المادة (27)
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (27) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير الحج والاوقاف التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفي الحدود المبينة به.
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (27) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.