المادة (27) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (27) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (27) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد؟
يصدر وزير الحج والاوقاف التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفي الحدود المبينة به.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: