المادة السابعة والعشرون
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بالاحكام النظامية ذات الصلة، يحدد المركز وفق اسس علمية وعادلة مبلغ المسؤولية التي يتحملها مقدم الخدمة او منتج النفاية؛ تجاه الاضرار الناتجة عن نشاطاتهما المتعلقة بادارة النفايات واتخاذ الاجراءات النظامية لاعتماده من الوزير، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.