استثناء من حكم المادة (الثالثة والعشرين)؛ على الجهة الحكومية تطبيق الية الحد الادنى المطلوب للمحتوى المحلي في الحالات الاتية: عقود التوريد التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز، على ان تلتزم الجهة الحكومية عند تطبيقها للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) باستخدام القيمة المعدلة للعروض وفقا للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة. الاعمال والمشتريات الحكومية -التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز- التي لا تندرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، على ان تلتزم الجهة الحكومية باستخدام القيمة المعدلة للعروض بعد منح افضلية في السعر بنسبة (10%) للمنشات الصغيرة والمتوسطة وفقا للفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة.