المادة السابعة والعشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة السابعة والعشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها؟
تطبق على موظفي الهيئة من غير الاعضاء انظمة الخدمة المدنية، وذلك مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: