المادة السابعة والعشرون
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة السابعة والعشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق على موظفي الهيئة من غير الاعضاء انظمة الخدمة المدنية، وذلك مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة.