على موظفي الادارة المصرح لهم بمقتضى احكام هذا القانون (النظام) بالاطلاع على دفاتر او سجلات المشروعات الصناعية ان يحافظوا على سرية هذه المعلومات ، والا يفشوها لاي جهة خارجية الا ان تكون جهة ذات اختصاص وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف تاديبيا وفقا لانظمة كل دولة .