المادة السابعة والعشرون
من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
نصُّ المادة السابعة والعشرون من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل الهيئة من حيث اعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شان مستوردات المؤسسات العامة.