المادة السابعة والعشرون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السابعة والعشرون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكفل الدولة حق المواطن واسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والافراد على الاسهام في الاعمال الخيرية.