المادة السابعة والعشرون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السابعة والعشرون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من النظام الاساسي للحكم؟
تكفل الدولة حق المواطن واسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والافراد على الاسهام في الاعمال الخيرية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: