المادة 27 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 27 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 27 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
تحدد الالئحة انواع ومقدار وشروط البدالت او المكافات او التعوينات او المزايا التي ت منح للموظا. )(الفصل الخامس االجازات واالعارة /(
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: