المادة السابعة والعشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون وقت اتخاذ الاجراء الالكتروني في اوقات العمل الرسمي فيما يتعلق بعقد الجلسات واي اجراء يستلزم سماع الطرف او من تطلبه المحكمة، ويجوز عقدها خارج وقت العمل الرسمي بناء على موافقة المجلس. ٢\- في جميع الاحوال، يكون المعتبر في التوقيت المحلي للمملكة.