المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
1 - يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، وله عند غيابه ان يفوض -كتابة- احد اعضائها بذلك. 2 - لا يكون اجتماع لجنة الدائنين صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء على الاقل، وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. 3 - يجوز ان يكون عقد اجتماعات لجنة الدائنين ومداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة. 4 - يحرر محضر باجتماع لجنة الدائنين وتثبت فيه قراراتها، وتزود اللجنة الامين بنسخة من المحضر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: