المادة السابعة والعشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، وله عند غيابه ان يفوض -كتابة- احد اعضائها بذلك. 2 - لا يكون اجتماع لجنة الدائنين صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء على الاقل، وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. 3 - يجوز ان يكون عقد اجتماعات لجنة الدائنين ومداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة. 4 - يحرر محضر باجتماع لجنة الدائنين وتثبت فيه قراراتها، وتزود اللجنة الامين بنسخة من المحضر.