27
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 27 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يقبل الابلاغ عن وجود مسجون او موقوف بصفة غير مشروعة او في مكان غير مخصص للسجن او التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة (الاربعون) من النظام؛ مشافهة او كتابة، ولو لم يكن للمبلغ مصلحة فيه، ويعد محضر بذلك يشتمل على البيانات الشخصية للمبلغ، ومضمون البلاغ.2 - يكون ابلاغ الهيئة بوجود مسجون او موقوف بصفة غير مشروعة او في مكان غير مخصص للسجن او التوقيف بابلاغ رئيس الفرع او رئيس الدائرة المعني. وعلى المبلغ ان يكلف - فورا - احد اعضاء الهيئة بالانتقال الى المكان الذي فيه المسجون او الموقوف لاتخاذ اللازم وفقا لما نصت عليه المادة (الاربعون) من النظام.