المادة 27 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 27 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 27 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .يكون شغل الوظائف للمراتب (الثالثة عشرة فما دون) بقرار من الوزير المختص
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: