المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
على الدار استقبال شكاوى الاحداث فيها، وتدوينها في سجل الشكاوى، وعلى مدير الدار معالجتها او الرفع عنها، على ان تحدد الوزارة ما يستوجب الرفع اليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: