المادة السابعة والعشرون
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الدار استقبال شكاوى الاحداث فيها، وتدوينها في سجل الشكاوى، وعلى مدير الدار معالجتها او الرفع عنها، على ان تحدد الوزارة ما يستوجب الرفع اليها.