المادة التاسعة والستون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والستون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والستون بعد المائتين من نظام الشركات؟
المطالبة بالتعويض: لا يخل تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب بحق اي شخص في مطالبة كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب اي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بالتعويض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: