المادة الثامنة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
١\- لا يكون العرض صحيحا الا اذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد او نوع الدين. ٢\- يجوز العرض اثناء المرافعة امام المحكمة دون اجراءات اخرى اذا كان الدائن المعروض عليه حاضرا، ويعد ذلك اعذارا. ٣\- يكون الايداع بامر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك ايداعه عينا او وضعه تحت الحراسة، ويبلغ الدائن بذلك.
آخر تحديث: