المادة السابعة والستون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والستون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تراعي المحكمة في تحديد المكافاة الاسس الاتية: 1- قيمة السفينة والممتلكات الاخرى التي انقذت واجرة النقل في ميناء الوصول. 2- المهارات والمجهودات التي بذلت في منع الضرر البيئي او تقليله. 3- الخطر الذي كان يحيق بالسفينة التي انقذت. 4- المدة المستغرقة للانقاذ. 5- المصروفات واجور الطاقم الاضافية بسبب جهودهم في الانقاذ. 6- الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة المشاركة في الانقاذ والاضرار البدنية التي لحقت بالطاقم. 7- اخطار المسؤولية التي تعرض لها المنقذون قبل الغير او قبل الشاحنين بسبب الانقاذ. 8- قيمة الادوات التي استعملها المنقذون. 9- نوع الخدمة التي خصصت السفينة لها (سفينة تجارية، ام سفينة مخصصة لعمليات المساعدة والانقاذ). 10- المهارات والمجهودات التي بذلت لانقاذ الاشخاص والسفينة والممتلكات الاخرى.