اذا رفض الدائن دون مسوغ الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، او لم يقم بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، او اعلم المدين انه لن يقبل الوفاء؛ فللمدين ان يعذره وفق احكام هذا النظام.