المادة السادسة والستون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والستون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة -بناء على طلب احد الطرفين- ابطال او تعديل اي اتفاق على الانقاذ البحري اذا تبين لها ان شروطه غير عادلة, وتمت وقت الخطر وتحت تاثيره، او اذا كان رضا احد الطرفين قد شابه تدليس او غش، او اذا كانت قيمة المكافاة مبالغا فيها زيادة او نقصا بحيث لا تتناسب مع الخدمة التي قدمت.