يكون ممثل المدعين هو المخول امام المحكمة بتقديم الطلبات والدفوع والمذكرات، ولا يقبل تقديم اي طلب او دفع او مذكرة \- تخص الدعوى الجماعية \- الا عن طريق ممثل المدعين.