المادة السادسة والستون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والستون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون ممثل المدعين هو المخول امام المحكمة بتقديم الطلبات والدفوع والمذكرات، ولا يقبل تقديم اي طلب او دفع او مذكرة \- تخص الدعوى الجماعية \- الا عن طريق ممثل المدعين.