١\- يكون الوفاء للدائن او لنائبه، ويعد ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سندا بمخالصة صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا. ٢\- اذا كان الدائن عديم الاهلية او ناقصها، فلا تبرا ذمة المدين الا بالوفاء لوليه او وصيه، ويصح الوفاء للدائن ناقص الاهلية اذا كان نشوء الالتزام باذن وليه او وصيه، ولم يمنع الولي او الوصي من الوفاء له.