المادة الخامسة والستون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والستون بعد المائتين من نظام الشركات؟
الاختصاص بالتحقيق والادعاء: تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: