المادة الخامسة والستون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاختصاص بالتحقيق والادعاء: تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام.