1- تستحق عن انقاذ الاشخاص في البحر مكافاة تحددها المحكمة عند الاختلاف، ولها ان تعفي الشخص الذي انقذ من اداء المكافاة اذا كانت حالته المالية تسوغ ذلك. 2- يستحق الاشخاص الذين انقذوا الارواح البشرية نصيبا عادلا في مكافاة الانقاذ البحري التي تعطى لمن انقذوا السفينة والبضائع بمناسبة الحادث نفسه، ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافاة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.