المادة الخامسة والستون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والستون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على ممثل المدعين احاطة المدعين باي احداث جوهرية، او ذات اثر على حقوقهم، وطلب مرئياتهم حيالها، وتبليغهم بالاحكام والقرارات الصادرة في الدعوى، وتمكينهم من الاطلاع على كافة اوراق ومستندات الدعوى.