الجزاءات البديلة: ١\- للجهة القضائية المختصة ان تتخذ بالاضافة الى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، او بدلا عنها؛ ايا من الاتي: ا\- انذار الشخص المعني. ب\- الزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع الجريمة، او باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة اثارها. ج\- الزام الشخص المعني بالتوقف او بالامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى. د\- المنع من العضوية في مجلس ادارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية. ٢\- يحق للجهة المختصة ان تتخذ بالاضافة الى العقوبات المقررة في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، او بدلا عنها؛ ايا مما ورد في الفقرتين (١/ا) و(۱/ب) من هذه المادة فيما يتعلق بالمخالفات.