المادة الرابعة والستون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والستون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تستحق اي مكافاة للانقاذ البحري او النفقات التابعة له في الحالات الاتية: 1- اذا كانت السفينة التي قدمت لها اعمال الانقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة للخدمة صراحة ولسبب معقول. 2- انقاذ رسائل البريد ايا كان نوعها. 3- المساعدة التي تقدمها السفينة القاطرة للسفينة المقطورة, او للبضائع, او الاشخاص الموجودين على ظهرها, الا اذا قامت بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عقد القطر.