المادة الرابعة والستون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والستون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والستون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يلتزم ممثل المدعين ببذل العناية اللازمة لحماية مصالح جميع المدعين، ويجب عليه الالتزام بالحضور في الجلسات المحددة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: