المادة الرابعة والستون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والستون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم ممثل المدعين ببذل العناية اللازمة لحماية مصالح جميع المدعين، ويجب عليه الالتزام بالحضور في الجلسات المحددة.