المادة الثالثة والستون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحديد العقوبة: ١\- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة او المخالفة، وظروفها، وملابساتها، واثارها. ٢\- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام. وبعد عائدا في احكام النظام كل من ارتكب الجريمة ذاتها الصادر بشانها حكم او قرار نهائي بالادانة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور ذلك الحكم او القرار.