المادة الثالثة والستون بعد المائتين من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائتين من النظام البحري التجاري؟
تستحق مكافاة الانقاذ البحري ولو كان بين سفن مملوكة لشخص واحد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: