من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الاتية: ‌ا\- اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه. ‌ب\- اذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له من ضمان عيني، ولو لم يكن للموفي اي ضمان. ‌ج\- اذا وجد نص نظامي يقضي بان للموفي حق الحلول. ‌د\- اذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء او قبله على ان يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك.