عقوبات الجرائم الاقل جسامة: دون اخلال باي عقوبة ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (۱,۰۰۰,۰۰۰) مليون ريال، او باحدى هاتين العقوبتين: ا\- كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الاجهزة او الاشخاص المسؤولين عن ادارتها عن المخالفات التي يكتشفها اثناء عمله والتي يبدو له انها مخالفات جنائية. ب\- كل من حصل على منافع او على ضمان، او وعد بها، مقابل التصويت في اتجاه معين او عدم المشاركة في التصويت؛ من اجل الاضرار بمصالح الشركة، وكذلك كل من منح او ضمن او وعد بتلك المنافع. ج\- كل من اعلن او نشر او صرح باي وسيلة، قاصدا الايهام بحصول قيد شركة لم تستكمل اجراءات قيدها لدى السجل التجاري. د\- كل موظف عام افشى لغير الجهات المختصة اسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته. ه\- كل من عمل، من اجل استيفاء اقيام الحصص وجلب اكتتابات، على نشر اسماء الاشخاص خلافا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين بالشركة، او انهم سيرتبطون بها باي شكل من الاشكال. و\- كل من قرر توزيع ارباح او عوائد او وزعها او قبضها، بسوء نية؛ بما يخالف احكام النظام او عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس، وكل مراجع حسابات علم بتلك المخالفة ولم يبلغ عنها في تقريره. ز\- كل من بالغ او قدم اقرارات او بيانات كاذبة من الشركاء او المساهمين او من غيرهم، فيما يخص تقييم الحصص العينية او توزيع الحصص بين الشركاء او الاسهم بين المساهمين، او الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تاسيس الشركة او عند زيادة راس المال او عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء او الاسهم بين المساهمين. ح\- كل مدير او مسؤول او عضو مجلس ادارة او مراجع حسابات، لم يدع الجمعية العامة للشركاء او المساهمين \-او لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الاحوال\- عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقا لاحكام المادتين (الثانية والثلاثين بعد المائة) و(الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام. ط – كل مدير او مسؤول او عضو مجلس ادارة او مراجع حسابات او مصف، استغل او افشى سرا من اسرار الشركة بقصد الاضرار بها. ي\- كل من اعاق عمدا عمل الذين لهم الحق \-بحكم النظام\- في الاطلاع على اوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها وسجلاتها ووثائقها، او تسبب في ذلك، او امتنع عن تمكينهم من اداء عملهم. ك\- كل شخص معين من اجل التفتيش على الشركة يثبت عمدا فيما يعده من تقارير وقائع كاذبة، او يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية من شانها ان تؤثر في نتيجة التفتيش.