المادة الحادية والستون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والستون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- كل عمل من اعمال الانقاذ البحري يعطي الحق في مكافاة بشرط ان يؤدي الى نتيجة مفيدة، ولا يجوز ان تتجاوز المكافاة قيمة ما انقذ. 2- اذا لم تؤد اعمال الانقاذ الى نتيجة مفيدة التزمت السفينة التي قدمت لها هذه الاعمال بالمصروفات المعقولة التي انفقت في هذا الشان. 3- اذا لم تؤد اعمال الانقاذ لسفينة كانت تهدد هي او شحنتها البيئة البحرية الى نتيجة مفيدة ولم يتحصل المنقذ البحري على المكافاة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة او المصروفات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة, استحق المنقذ البحري تعويضا خاصا من مالك السفينة يعادل المصروفات التي انفقت في هذا الشان مع مراعاة ما ياتي عند احتساب مبلغ التعويض الخاص: ا- اذا استطاع المنقذ البحري -من خلال عمليات الانقاذ المقدمة للسفينة او لشحنتها- منع او تقليل الضرر البيئي الذي يلحق بالانسان او الموارد البحرية في المناطق البحرية للمملكة بما فيها المياه الساحلية او الداخلية او المناطق المجاورة لها، فيضاف مبلغ الى التعويض الخاص بما لا يتجاوز نسبة (30%) من التعويض. ب- يجوز للمحكمة المختصة ان تحكم بزيادة التعويض الخاص بما لا يتجاوز نسبة (100%) من المصروفات التي تكبدها المنقذ البحري, اذا رات الحق في ذلك, بعد الاخذ في الحسبان الاسس المنصوص عليها في المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من النظام. 4- يسدد اصحاب المصالح مصروفات الانقاذ البحري والتعويض الخاص المستحقة والمذكورة في هذه المادة, كل وفق ما انقذ من ممتلكات تتعلق به.