اذا ظهر للمحكمة توافر شروط الدعوى الجماعية في قضايا منظورة لديها، فتحال جميع القضايا الى الدائرة التي احيلت لها الدعوى الاولى، وللدائرة ان تعرض على الاطراف اللجوء لاجراءات الدعاوى الجماعية، وتتولى الادارة المختصة اكمال الاجراءات.