المادة 261
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 261 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يؤم ن على الموظف المنتدب الى خارج المملكة وفقا لالتي: ا- .في حال كانت مدة االنتداب ال تتجاوز (مائة وثمانين) يوما فيمت تغطيته بتامين سفر يشمل االمور الطبية ب- في حال كانت مدة االنتداب تزيد على (مائة وثمانين) يوما فيمت تغطيته بتامين طيب يشمل البلدان المنتدب اليها .الموظف اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 66 لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع www.hrsd.gov.sa