المادة الستون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الستون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الستون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
للمحكمة \- عند الاقتضاء \- تقرير ما تراه ممكنا لادارة الدعوى الجماعية وسرعة الفصل فيها، ومن ذلك الاتي: ا\- الاستعانة بالقطاع الخاص في اجراءات الدعوى الجماعية. ب \- تعيين مستشار لاغراض ادارة الدعوى الجماعية. ج \- تصنيف الاطراف الى فئات وفق ما تقتضيه طبيعة الدعوى. د \- الموافقة على تعيين اكثر من ممثل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: