للمحكمة \- عند الاقتضاء \- تقرير ما تراه ممكنا لادارة الدعوى الجماعية وسرعة الفصل فيها، ومن ذلك الاتي: ا\- الاستعانة بالقطاع الخاص في اجراءات الدعوى الجماعية. ب \- تعيين مستشار لاغراض ادارة الدعوى الجماعية. ج \- تصنيف الاطراف الى فئات وفق ما تقتضيه طبيعة الدعوى. د \- الموافقة على تعيين اكثر من ممثل.