المادة 260 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 260 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 260 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .ال يتاثر حق الموظف المبتعث في المخصصات المالية بما يحصل عليه من جوائز بسبب تفوقه
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: