المادة السادسة والعشرون
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المشرف الطبي المسؤول عن وحدة الاخصاب والاجنة وعلاج العقم مسؤول مسؤولية كاملة عن عمل هذه الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مهمات هذا المشرف في كل مستوى، كما تحدد مهمات الاطباء المساعدين والتقنيين والفنيين.