تبلغ قرارات مجلس التاديب الى وزير الداخلية ، ويصدر امر ملكي بتنفيذ عقوبة الاحالة على التقاعد، وقرار من وزير الداخلية بناء على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم. تعديلات المادة المادة السادسة والعشرون: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 ه ، لتكون بالصيغة الاتية : "المادة السادسة والعشرون: تبلغ قرارات مجلس التاديب الى المشرف، ويصدر امر ملكي بتنفيذ عقوبة انهاء الخدمة، وقرار من المشرف بتنفيذ عقوبة اللوم بناء على توصية رئيس الهيئة."