يصدر المسؤول الاول في الجهة صاحبة المشروع او في الجهة المشرفة -بحسب الاحوال- قرار وضع اليد المؤقت، وذلك وفقا للاتي: ان يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض منه. ان يسبق اصدار القرار موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات. تبلغ الجهة صاحبة المشروع او الجهة المشرفة -بحسب الاحوال- الهيئة بالقرار المشار اليه في هذه المادة.