المادة السادسة والعشرون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها؟
للمفتشين والموظفين المعتمدين التابعين لوزارة الزراعة والمياه ، الحق في اخذ القياسات والعينات من المياه المعالجة الخارجة من حدود محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: