المادة السادسة والعشرون من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام منتجات التجميل؟
اذا قررت الهيئة سحب المنتج التجميلي او استدعاءه فيلتزم المدرج بالقيام بذلك، واذا لم يقم بسحبه او استدعائه خلال المدة التي تحددها الهيئة، فعليها سحبه واتلافه - بحسب الاحوال - على حسابه وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: