المادة السادسة والعشرون
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قررت الهيئة سحب المنتج التجميلي او استدعاءه فيلتزم المدرج بالقيام بذلك، واذا لم يقم بسحبه او استدعائه خلال المدة التي تحددها الهيئة، فعليها سحبه واتلافه - بحسب الاحوال - على حسابه وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.