المادة السادسة والعشرون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت احداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فتتولى المحكمة المختصة، الفصل في جميع الجرائم الموجهة الى المتهم، ما لم تفصل اوراق مستقلة لهذه الجرائم قبل رفعها الى المحكمة.