المادة السادسة والعشرون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم الترخيص لمصانع الادوية بصنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بموجب ترخيص من وزارة الصحة، على ان تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة وان يكون حاصلا على هذا الترخيص.