المادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري؟
تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، او حرض على ارتكابها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: