المادة السادسة والعشرون
من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، او حرض على ارتكابها.