المادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد؟
تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، او حرض على ارتكابها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: