المادة السادسة والعشرون من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
تطبق العقوبات المنصوص عليها في النظام بقرار يصدر من اللجنة وفقا لاحكام النظام او اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: