المادة السادسة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية؟
التزام الممارس الصحي الخاضع لهذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الاصول العلمية المتعارف عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: