المادة السادسة والعشرون
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة البنك المركزي عند فتح فرع، او وكالة، او مكتب داخل المملكة او خارجها، او اغلاق اي منها.