المادة 26-
من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 26- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكوم عليه ان يتظلم الى جلالة الملك استنادا الى المواد: (9، 19، 20، 22) من هذا النظام، ببطلان الحكم الصادر. ولجلالة الملك قبول الطعن او رده، فاذا قبل الطعن بالبطلان وجبت اعادة المحاكمة.