المادة السادسة والعشرون من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مجلس الشورى؟
تسري انظمة الخدمة المدنية على موظفي اجهزة المجلس ما لم تقض اللائحة الداخلية بغير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: