المادة (26)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (26) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل جهة ترغب في تصدير او اعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك الى السلطة المختصة للحصول على شهادة صحية نباتية.